حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على المدخلات المقتناة محليا من قبل شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ
2013/06/07 من وزير المالية إلى 1294
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لخبراء أجانب مقابل خدمات تكوين وتنظيم ملتقيات المرجع : - مكتوباك بتاريخ 4 و 11 مارس 2013 - مكتوبي عدد 576 بتاريخ 04 أفريل 2013 - مكتوبك بتاريخ 08 ماي 2013
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد توضيح النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل مركز ********************************************************* لفائدة الخبراء المقيمين وغير المقيمين بتونس مقابل خدمات التكوين وإلقاء المحاضرات المسداة في إطار تنفيذ برنامج العمل المزمع إنجازه خلال سنة 2013. كما طلبت معرفة المآل الجبائي للمبالغ التي يدفعها المركز للطلبة المنتدبين في إطار عقد عمل لمدة شهر مقابل إنجاز البحوث الميدانية.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمكونين والخبراء المقيمين بتونس
أؤكد لك ما ورد بالفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من مكتوبي عدد 576 بتاريخ 04 أفريل 2013.
2- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للطلبة التونسيين المنتدبين في إطار عقد عمل
بالرجوع إلى نموذج عقد العمل المبرم بين مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة والطلبة المذكورين، يتبين أن هؤلاء الطلبة يقدمون خدماتهم بصفتهم أعوان بحث ميداني "Enquêteurs" وأنهم يبقون على ذمة المشروع ويلتزمون بالقيام بالمهّام الموكولة إليهم في إطار العقد المذكور. بالتالي، وباعتبار وجود علاقة تبعيّة تربط المركز بالطلبة
Page 2
المذكورين فإنّ المكافآت الراجعة لهم بهذا العنوان تصنّف ضمن المرتبات والأجور وتكون خاضعة للضريبة على الدخل بهذا العنوان.
ويتعيّن على المركز القيام بالخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ويحتسب الخصم المذكور على أساس الأجر السنوي الصافي مقسما على عدد الخلاصات بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية والطرح بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
غير أنه إذا لم يتعدّ الدخل السنوي الصافي الذي يتحصّل عليه كل طالب 1500د فإنّ هذه المداخيل لا تخضع للضريبة على الدخل على مستوى الطلبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
3- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة للمكونين والخبراء الأجانب
أ- بالنسبة إلى المكوّنين الذين لهم صفة أجراء ببلد إقامتهم
• إذا تعلّق الأمر بتأمين حصص تكوين
تخضع المكافآت المدفوعة إلى المكونين والخبراء الأجانب مقابل تأمين حصص تكوين بتونس للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور بعنوان القسط الراجع لهم مقابل عملهم بتونس، وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويتعيّن على المركز القيام بالخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتحدّد قاعدة الخصم المذكور على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية.
ولا يمكن للمعنيين بالأمر الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتبارهم غير مقيمين بتونس.
• إذا تعلق الأمر بتنشيط ملتقيات وإلقاء محاضرات بتونس
تخضع في هذه الحالة المكافآت المدفوعة إلى المكونين والخبراء الأجانب للخصم من المورد بتونس بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية مقابل عمل ظرفي أو وقتي خارج النشاط الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
Page 3
وفي الحالتين المذكورتين أعلاه، لا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة في صورة تحملها من قبل المركز.
ب- بالنسبة إلى المكونين والخبراء المستقلّين
في هذه الحالة يختلف النظام الجبائي للمبالغ المذكورة باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المعنيين بالأمر من دونه وذلك كما يلي :
• في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ
طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ، تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المكونين والخبراء المستقلين الأجانب للضريبة في تونس في صنف أرباح المهن الحرة إذا:
- كانت للمنتفع بالمبالغ بتونس قاعدة ثابتة لممارسة نشاطه ، أو - أقام بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.
بالتالي، في صورة توفّر أحد الشرطين المذكورين أعلاه، يعتبر المعنيون بالأمر أنهم يمارسون نشاطهم في إطار منشأة دائمة بتونس ويخضعون بالتالي، للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام.
ويتعين على المركز تطبيق خصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأتعاب على المبالغ التي يدفعها للمعنيين بالأمر وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس، وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة استظهار المكونين والخبراء بشهادة تثبت خضوعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي. ويطرح الخصم المذكور من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم لاحقا.
غير أنه وفي الحالة الخاصة بالمبالغ المدفوعة إلى المقيمين بكل من مالطا والنرويج وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، تخضع المبالغ المدفوعة للمكونين والخبراء المقيمين بهذه البلدان للضريبة بتونس، حتى في صورة عدم وجود منشأة دائمة بتونس، عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% وذلك إذا كانت هذه المبالغ تساوي أو تفوق، حسب الحالة، المبلغ المنصوص عليه باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكلّ من الدول المذكورة، أي:
Page 4
- 5.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بمالطا، - 25.000 كورون نرويجية أو ما يعادلها بالدينار التونسي بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بالنرويج، - 7.000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بإيطاليا، - 3.000 دولار كندي أو ما يعادلها بالدينار التونسي بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بكندا، - و7.500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بالولايات الامريكية.
أمّا في صورة عدم توفّر أي من الشروط المذكورة أعلاه والمتعلقة بطرق ممارسة النشاط أو بقيمة المبالغ المدفوعة، لا تخضع المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ويستوجب تحويلها في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمّة من قبل مصالح الأداءات المختصّة. كما يستوجب الإعفاء استظهار المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة ببلدان إقامتهم.
• في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ
أ/ في صورة ممارسة النشاط بتونس في إطار منشأة دائمة
إذا تبين أنّ للمعنيين بالأمر منشأة دائمة بتونس أو إذا امتدت عمليات التكوين التي ينجزونها لمدّة تفوق ستة أشهر، فهم يخضعون للضريبة على الدخل بتونس حسب أحكام القانون العام.
و يتعين على المركز تطبيق خصم من المورد بنسبة 15% بعنوان الأتعاب على المبالغ التي يدفعها للمعنيين بالأمر وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس، وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة استظهار المكونين والخبراء بشهادة تثبت خضوعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي. ويطرح الخصم المذكور من الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم لاحقا.
ب/ في صورة عدم ممارسة النشاط بتونس في إطار منشأة دائمة
تخضع المكافآت المدفوعة للمكونين في هذه الحالة لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% في صورة تحمل المركز للخصم من المورد المذكور.
Page 5
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المذكورة أعلاه.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
أؤكّد لكم فحوى مكتوبي عدد 435 بتاريخ 14 مارس 2013 و مكتوبي عدد 576 بتاريخ 4 أفريل 2013 الذين تضمنا خاصّة أنّ الأملاك والبضائع والخدمات الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي لفائدة مؤسستكم تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة وذلك وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس وفي صورة تبين أنّ الخدمات المنجزة من قبل الخبراء المقيمين والغير مقيمين والمتعلّقة بعمليات التكوين وإلقاء المحاضرات مموّلة عن طريق هبة في نطاق التعاون الدولي فإنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
هذا ولا تخضع في كل الحالات للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة كرواتب وأجور ظرفية بما في ذلك المصاريف المهنيّة من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لفائدة الطلبة المنتدبين في إطار عقد عمل مقابل إنجاز البحوث الميدانية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبــلي، سيـــدتي، فائق عبـــارات التقديــر والاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.