Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل الأول
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة تجارة توزيع المواد الأساسية المدعمة في مرحلة الجملة، وذلك بغرض ضمان التزويد المنتظم لمختلف جهات البلاد بهذه المواد والتحكم في مسالك توزيعها والتصدي للتلاعب بها واستعمالها في غير أغراضها أو تهريبها.
الفصل 2
تشمل المواد الأساسية المدعمة المعنية بهذا الكراس:
- مشتقات الحبوب: سميد وفرينة رفيعة وعجين
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.