Retenue à la source sur les sommes versées aux cliniques privées
طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لمصحات خاصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 789 2014 ماي 27 وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لمصحات خاصة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك […] يقوم بخلاص فواتير علاج أجرائه في المصحات الخاصة. وتتضمن الفواتير المبالغ الراجعة للمصحة والمتعلقة بالخدمات الصحية والإدارية كما تتضمن مبالغ أتعاب الأطباء والتي تدرجها المصحة بفواتيرها وتقبضها لفائدتهم. وقد طلبتم معرفة النظام الجبائي في ما يتعلق بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ المدفوعة للمصحة للخصم من المورد بنسبة:
- 1,5% على المبالغ المدفوعة مقابل خدماتها إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 د.
- 15 % بعنوان أتعاب الأطباء، وتخفّض هذه النسبة إلى 5% بالنسبة للأطباء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.