حول استعمال احتياطي إعادة التقييم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/08/15 1276
الموضوع : حول استعمال احتياطي إعادة التقييم المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 جوان 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ شركة [؟] التي تنشط في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار في سنة 2009، قرّرت لمجابهة الخسائر المتراكمة، إعادة تقييم حرّ لعناصر أصولها وسجلت القيمة الزائدة الناتجة عن هذه العملية والمقدرة بحوالي 2.300.000 دينار في حساب "احتياطي إعادة التقييم" واستعملت جزء من القيمة الزائدة المذكورة أي في حدود 800.000 دينار، للترفيع في رأس مالها.
كما بينتم أنّه تبعا لتحقيق أرباح بعنوان سنة 2013 تقدر بـ700.000 دينار، قررت الشركة إعادة تكوين حساب الاحتياطي المذكور وذلك بدمج الأرباح المحققة في رأس المال حيث يساوي القسط المستعمل من احتياطي إعادة التقييم للترفيع في رأس المال 100.000 دينار عوضا عن 800.000 دينار.
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة:
1- هل يؤدي استعمال القيمة الزائدة الناتجة عن عملية إعادة التقييم الحر للموازنات إلى إخضاع إحتياطي إعادة التقييم للضريبة على الشركات وخاصة بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بامتياز جبائي بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال والمتمثلة في الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة العشر سنوات الأولى للنشاط؟
2- هل أن استيعاب الخسائر عن طريق استعمال الإحتياطي الخاص من شأنه أن يفقد الشركة حقها في طرح الخسائر المؤجلة؟
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنّسبة إلى استعمال احتياطي إعادة التقييم بالترفيع رأس مال الشركة
أ- المبدأ
لا تؤخذ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم الحر لعناصر الأصول بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية شريطة تسجيلها بحساب خاص ضمن خصوم الموازنة يسمى "احتياطات إعادة التقييم" غير قابل للإستعمال بأية طريقة كانت إلا في صورة التفويت في عناصر الأصول موضوع عملية إعادة التقييم.
هذا، وفي صورة التفويت لاحقا في العناصر موضوع إعادة التقييم فإنّ القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في هذه العناصر الخاضعة للضريبة تساوي الفارق بين سعر التفويت والقيمة المحاسبية الصافية للعناصر أو قيمة اقتنائها بالنسبة للعناصر غير القابلة للاستهلاك أي دون اعتبار عملية إعادة التقييم.
غير أنه وفي صورة استعمال الاحتياطي المذكور بما في ذلك للترفيع في رأس المال، فإن القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة للسنة التي تمت خلالها عملية الاستعمال. وتكون القيمة الزائدة المذكورة معفاة من الضريبة عند التفويت لاحقا في عناصر الأصول وذلك في حدود القسط الذي تم أخذه بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لسنة استعمال احتياطي إعادة التقييم.
ب- الحالة الخاصة بالمؤسسات المنتفعة بامتياز جبائي بعنوان أرباح الاستغلال
نص الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على أن القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية، تنتفع بنفس الإمتياز الجبائي للمداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال.
وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الأمر لا يتعلق بقيمة زائدة متأتية من عملية تفويت، فإن القسط المستعمل من احتياطي إعادة التقييم للترفيع في رأس المال يدمج ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة أي في الحالة الخاصة في حدود المبلغ الذي وقع استعماله أي 100.000دينار باعتبار أن شركتكم قامت بتسوية وضعيتها تجاه احتياطي إعادة التقييم بإعادة تكوين الاحتياطي المذكور وذلك في حدود نتائج سنة 2013 والمقدرة بـ 700.000 دينار ولا يؤخذ بعين الإعتبار لضبط القسط من أرباح الإستغلال القابلة للطرح.
Page 3
2. بالنّسبة إلى استعمال احتياطي إعادة التقييم لاستيعاب الخسائر
باعتبار أن احتياطي إعادة التقييم الذي يتم استعماله يدمج ضمن النتيجة الجبائية للسنة التي تم فيها الاستعمال، فإن هذا الدمج يؤدي إلى الترفيع في الأرباح المحققة بعنوان السنة المذكورة والتي يتم على أساسها استيعاب خسائر السنوات السابقة. وبالتالي، فإن الخسائر المستوعبة لا يمكن مواصلة ترحيلها.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.