Sommes versées au profit d’une société Irlandaise en contrepartie de services de géolocalisation par satellite
المبالغ المدفوعة لصالح شركة أيرلندية مقابل خدمات تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 786 2014 ماي 27 وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركة إيرلندية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقدم، في إطار الشراكة مع الشركة الإيرلندية « […] »، خدمات تحديد الموقع الجغرافي للأشخاص والعربات عبر الأقمار الصناعية بواسطة واجهة واب لفائدة شركات متعددة خاصة منها الشركات البترولية وكذلك لفائدة كل من وزارة الدفاع والداخلية. كما ذكرتم أن الشركة الإيرلندية تفرض من خلال العقد المبرم معها أن تقوموا بخلاص اشتراكات الحرفاء المذكورين عبر الانترنات بواسطة بطاقة ائتمان دولية غير أنكم واجهتم صعوبات لاعتماد طريقة الدفع المذكورة.
وعلى أساس ما سبق، طلبتم تمكينكم من اعتماد بطاقة الائتمان الدولية لخلاص مستحقات الشركة الإيرلندية وتمكينكم من التنصيص صلب الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل أن الخلاص سيتم عبر بطاقة الائتمان المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بصرف النظر عن طريقة الدفع المعتمدة، تخضع المبالغ التي تقومون بتحويلها إلى الشركة الإيرلندية مقابل توفير خدمات تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية بواسطة واجهة واب للنظام الجبائي التالي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
في غياب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع إيرلندا، تخضع المبالغ المذكورة أعلاه للضريبة بتونس طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل عن طريق خصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، حيث يتعين عليكم الاستظهار لدى البنك بما يفيد احتساب الخصم من المورد المذكور للحصول على الترخيص بالتحويل.
Page 2
مع العلم أنه في صورة تحمل عبء الضريبة من قبلكم، فإنه يمكن أن يتعلق التحويل بالمبالغ الخام للأرباح المذكورة. وفي هذه الحالة، يتم التحويل بعد إثبات احتساب الأداء على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع شركتكم للخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 18% على المبالغ المتعلقة بإشتراكات حرفائكم والتي يتمّ تحويلها من قبلكم لفائدة الشركة الإيرلندية التي ليست لها مؤسّسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و7 و19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.