النظام الجبائي للمركز وللخدمات المسداة له من قبل مقيمين وغير مقيمين بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية إلى 07/06/2013 N° 1293
الموضوع: النظام الجبائي للمركز وللخدمات المسداة له من قبل مقيمين وغير مقيمين بتونس المرجع : مكتوباكم بتاريخ 19 مارس و29 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ مركز [؟] ينشط بتونس تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك في إطار اتفاقية مقر مبرمة بتاريخ 29 أفريل 1991 بين حكومة الجمهورية التونسية وبرنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة (PNUE) وهو مركز إقليمي تتمثل مهمته في تنفيذ برنامج عمل يحدد كل سنتين بمقتضى قرار من مجموعة البلدان العضوة في اتفاقية برشلونة المتعلقة بحماية مياه وسواحل البحر الأبيض المتوسط وبموافقة برنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة. حيث تتمثل مهامه في مساعدة البلدان المتوسطية على تطبيق اتفاقية برشلونة وذلك من خلال خاصة انجاز الدراسات والمعاينات اللازمة والتنسيق بين مختلف بلدان المتوسط في هذا الإطار ويتم ذلك عن طريق اللجوء إلى عديد المستشارين والمؤسسات الأجنبية وكذلك التونسية.
كما بينتم أن مصادر تمويل المركز تتأتى كليا من الخارج وأساسا من الصندوق الخاص للبحر الأبيض المتوسط الممول من اشتراكات البلدان العضوة في اتفاقية برشلونة ومن المقرضين الآخرين على غرار الاتحاد الأوروبي وصندوق البيئة الدولي ووكالات التعاون الدولي وأن اتفاقيات التمويل المبرمة مع مختلف الهياكل المذكورة تعفي التمويلات المقدمة من الأداءات.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي لمركز [؟] بتونس وكذلك لمختلف المبالغ التي يحولها إلى مستحقيها بالخارج خاصة وأن البنك طالبكم بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بمناسبة عمليات التحويل.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن مهمة مركز [؟] بتونس تقتصر على تنفيذ برنامج عمل من أجل البيئة محدد من قبل الأمم المتحدة وعلى التنسيق بين مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط وأن الخدمات موضوع مكتوبكم لم تسد لفائدة أشخاص مقيمين أو مستقرين بتونس حيث أن المستفيد الفعلي من الخدمات هي البلدان العضوة في اتفاقية برشلونة، وأن مصادر تمويل مهام المركز تتأتى كليا من الخارج، فإن تحويل مستحقات المستشارين غير المقيمين غير المستقرين بتونس لا يستوجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية، شريطة التنصيص ضمن مطلب التحويل على أن المبالغ المحولة توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة كما تمّ ضبطه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ المبالغ التي يدفعها مركز [؟] بتونس لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس مقابل الخدمات المسداة لفائدة مقيمين أو مستقرين بتونس تخضع للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مع العلم أنّ مركز [؟] بتونس ينتفع بـ:
- الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة بتونس باستثناء منها التي تكون مقابل إسداء خدمات ذات مصلحة عامة. ويشمل الإعفاء جميع مداخيله وممتلكاته وأمواله، - الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبله في إطار نشاطه بتونس، - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات المركز الضرورية لنشاطه بما في ذلك الخدمات المسداة لفائدته وذلك طبقا لأحكام الفصل 7 من المادة 2 من الإتفاقية المذكورة أعلاه.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.