توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2011/02/08 من وزير المالية إلى 106
الموضوع : توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 والوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع مبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2010 بينكم والسيدة ******** ******** بوصفكما مشتريان والسيدة ************* بوصفها بائعة وذلك لجميع العقار المسمى " ********** " موضوع الرسم العقاري عدد 47203 أريانة.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّ عقد البيع المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه يخضع إلى المعاليم التالية:
- معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 5 % من ثمن البيع وذلك طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، - معلوم محدد بـ 1 % مستوجب لفائدة إدارة الملكية العقارية باعتبار أنّ الحق العيني مرسّم بإدارة الملكية العقارية، - معلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3 % من ثمن الإحالة وذلك باعتبار عدم تنصيص عقد البيع على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة، - معلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن كل ورقة من كل نسخة من العقد.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن ماك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.