حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المطبّق على رقم المعاملات المتأتي من الخدمات المسداة بالخارج في إطار تنظيم مواسم الحج والعمرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
مــن وزيــر المــاليـة إلـــى
27/04/2011
N° 501
الموضـــوع : حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المطبّق على رقم المعاملات المتأتي من الخدمات المسداة بالخارج في إطار تنظيم مواسم الحج والعمرة المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 19 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة [؟] تحقق رقم معاملات متأتي من تنظيم عمليات الحج والعمرة والخدمات اللازمة بالبقاع المقدسة التي يقع إنجازها في إطار منشأة دائمة بالمملكة العربية السعودية وطلبتم تبعا لذلك معرفة النظام الجبائي المطبّق على أرقام المعاملات المعنية في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويوظف المعلوم بنسبة 0,2% على أساس رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى يساوي 100.000 د وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية الموظف على العقارات التي تأوي نشاط الشركة والمحتسب على أساس عدد الخدمات المسداة ومساحة العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم المرجعي للمتر المربع لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة [؟] فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام المتمثل في رقم المعاملات الجملي المحقق من قبل الشركة بعنوان الخدمات التي تسديها يستثنى منه رقم المعاملات المتعلق بالاستغلال الموجود بالخارج.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.