طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على محضر جلسة معاين لعملية تخفيض في رأس المال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2011/04/12
من وزير المالية 409 إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على محضر جلسة معاين لعملية تخفيض في رأس المال المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2010 - مكتوبكم بتاريخ 25 جانفي 2010
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة "******************" بتونس قامت في إطار محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 18 ماي 2010 باتخاذ قرار تخفيض رأس مالها بإلغاء أسهم أحد الشركاء وذلك إثر شراء هذه الأسهم من قبل الشركة المذكورة وفقا لمقتضيات الفصل 308 من مجلة الشركات التجارية وطلبتم تبعا لذلك توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على المحضر المذكور.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
حيث أن عملية التخفيض في رأس مال الشركة تمت إثر شراء الشركة لأسهم أحد المساهمين فيها وباعتبار أن هذه الأسهم تتعلق بقيم اجتماعية تمتلكها الشركة فإن هذه العملية تعتبر مقاسمة جزئية لقيم اجتماعية وتخضع بالتالي للمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% من قيمة الأملاك وذلك طبقا لأحكام العدد 15 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ومن جهة أخرى، وحيث تم تسجيل محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة، المؤرخ في 18 ماي 2010 المعاين لعملية شراء الأسهم والتخفيض في رأس مال شركة الإسمنت الصناعي بتونس، بقباضة عقود الشركات بتاريخ 19 ماي 2010 طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإن المعاليم المستخلصة تكون في محلها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.