طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2011/04/08
من وزير المالية 395 إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معاليم الترسيم المستوجبة على عقد تنقيح قرض المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 مارس 2011
لقد بينتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أنّ "بنك ********" أبرم عقد قرض لفائدة شركة " ************************** " بمبلغ 2 ملايين دينار وثّـق برهن عقاري تعلق بالمقسم عدد 6 من المثال التقسيمي موضوع الرسم العقاري الأمّ عدد 14631 أريانة ، وتمّ تسجيل العقد وترسيم رهن العقار بتاريخ 20 أفريل 2010 ، كما بيّنتم أنّه تمّ إبرام عقد تنقيحي بتاريخ 30 نوفمبر 2010 للتنصيص على أنّ موضوع الرهن قد تمّ إفراده بالقطعة عدد 3 وهو الملك المسمّى "ب.س.ب 03" موضوع الرسم العقاري عدد 12688 منوبة وذلك بمقتضى شهادة المطابقة المضمنة تحت عدد 2010/106 الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان والتنمية الترابية - ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بتاريخ 25 فيفري 2010 ، وإثر تقديمكم للكتب التكميلي لإجراء التسجيل تمت مطالبتكم مجدّدا بدفع المعلوم النسبي المحدد بـ 0,2% وتطلبون تبعا لذلك إعفاءكم من دفع المعلوم المذكور.
وجوابا يشرّفني أن أحيطكم علما أنّ الكتب التنقيحي المذكور أعلاه والمؤرخ في 30 نوفمبر 2010 لم يتضمّن إنشاء رهون عينية جديدة ولم يغيّر أي عنصر من عناصر عقد الرهن الأصلي المسجّل في 20 أفريل 2010 ، حيث أنه اقتصر على تحديد العقار موضوع الرهن بعد إفراده برسم عقاري جديد وذلك على إثر صدور شهادة المطابقة من وزارة التجهيز والإسكان والتنمية الترابية ، وبالتالي فإنّه لا يكون خاضعا للمعلوم المحدد بـ0,2% المستوجب بعنوان ترسيم الرهون العقارية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.