النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في اصل تجاري لمقهى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
11/04/2011 من وزير المالية إلى N° 397
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في اصل تجاري لمقهى. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 مارس 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم تكليفكم بالتصفية القضائية لشركة "[…]"، وأنكم قمتم في هذا الإطار ببيع الأصل التجاري للمؤسسة المذكورة بمقتضى عقد الاحالة المؤرخ في 8 جانفي 2011، وأن نشاطها قد تواصل تحت إشرافكم إلى حدود التاريخ المذكور.
كما ذكرتم أنكم لم تقوموا بإيداع التصريح المتعلق بالإنقطاع عن النشاط بهذا العنوان، وطلبتم معرفة كيفية احتساب القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة المتأتية من عملية التفويت المذكورة باعتبار المصاريف والأعباء التي بقيت متخلدة بذمة المؤسسة من أداءات ومساهمات اجتماعية وأجور وأتعاب وديون لفائدة المزوّدين، مبينين أن المؤسسة المعنية خاضعة للنظام التقديري وأنها أصبحت شركة محاصة بين شريكين، غير أنه لم يتم إعداد أي كتب في شأن الشركة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري على أساس جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتساوي القيمة الزائدة بالنسبة إلى الأصل التجاري الذي يتم اقتناؤه الفارق بين سعر التفويت المصرّح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عملية المراقبة الجبائية حسب القواعد المعمول بها في مادة التسجيل من ناحية وسعر الاقتناء من ناحية أخرى، في حين تساوي القيمة الزائدة كامل سعر التفويت إذا كان الأصل مكوّن من قبل المفوّت.
Page 2
وتحتسب النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة لسنة التفويت في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض الخام المحققة خلال سنة التفويت والمصاريف المبذولة فعليا خلال نفس السنة تضاف إليها القيمة الزائدة الناتجة عن عملية التفويت في الأصل التجاري كما هو مبين أعلاه.
وتتكون المصاريف القابلة للطرح لضبط النتيجة الصافية لسنة التفويت في الأصل التجاري في الحالة الخاصة فقط من المصاريف المبررة والتي تم بذلها خلال السنة المذكورة واللازمة لاستغلال المقهى بما في ذلك أجور العمال والأعباء الاجتماعية باعتبار خضوع المؤسسة المعنية للضريبة التقديرية على الدخل.
وبالتالي، لا يمكن طرح المصاريف والأعباء المتخلدة بالذمة والمتعلقة بالسنوات السابقة لسنة التفويت كما لا يمكن في كل الحالات طرح الأداءات والضرائب.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.