طلب تسجيل وصية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
12/04/2011 من وزير المالية إلى N° 415
الموضوع: طلب تسجيل وصية المرجع: مكتوبك المؤرخ في 29 مارس 2011
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه إجراء تسجيل عقد وصية مؤرخة في 15 جانفي 1980 وممضاة من المرحوم […] الذي كان قد أوصى لفائدتك قبل وفاته بجميع مكاسبه وممتلكاته المنقولة والعقارية الموجودة بقصور الساف أو خارجها.
جوابا، يشرّفني أن أحيطك علما أنه باعتبار أنّ عقد الوصية لا يتضمّن إلا أحكاما متوقفة على حدث الوفاة وأنّه تمّ إمضاؤه من قبل الموصي، فإنّه يمكن تسجيله عملا بأحكام العدد 16 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وطبقا لأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع الوصايا لنفس النظام الجبائي للنقل بالوفاة وتسجل إستنادا إلى التصريح المخصص للنقل بالوفاة في أجل سنة من تاريخ الوفاة. وتخضع الوصية المذكورة بصفتها بين الأخوة والأخوات إلى المعلوم النسبي المحدد بـ 5 % من قيمة الأملاك المنقولة والعقارات المتواجدة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ، وهذا بالإضافة إلى خطايا التأخير المستوجبة في صورة تقديمها خارج الآجال القانونية.
وتقبلي سيّدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.