Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التصريح بالمنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات إلى الأجراء في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين التصريح بالمنح التكميلية المسندة من قبل المؤسسات إلى الأجراء في إطار تدخلات الصندوق الوط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.