حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
23/04/2011 N° 465
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باكتراء محل تجاري لاستغلاله كمطعم خلال الفترة الممتدة من غرة نوفمبر 2001 إلى موفى مارس 2009 وأنكم قمتم بتوظيف الخصم من المورد بعنوان الأكرية على معينات الكراء الشهرية وتسديده مبينين أن المالك رفض الاعتراف بأنه قد تسلم شهائد الخصم من المورد وأدعى أنه في غياب إثبات من جهتكم، يصبح معفى من كل التزام تجاه المصالح الجبائية خاصة وأنه قد يسقط حقه في طرح الخصم من المورد عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة، فطلبتم توضيحات في هذا الخصوص.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع معينات الكراء المدفوعة خاصة من قبل الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدّخل أو الضريبة على الشركات بنسبة 15% من مبلغها الخام. ويطالب بالقيام بالخصم من المورد وإيداع التصريح المتعلق به ودفعه للخزينة في الآجال المحددة لذلك، الشخص الذي يدفع معيّنات الكراء سواء كان الدفع لحسابه أو لحساب الغير.
هذا ويستوجب عدم القيام بالخصم أو القيام به بصفة منقوصة دفع خطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة.
بالتالي، وفي صورة القيام بالخصوم من المورد ودفعها للخزينة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تستوجب عليكم الخطايا بهذا العنوان.
هذا وتجدر الإشارة أن الخصم من المورد يمثل تسبقة تطرح من الضريبة السنوية المستوجبة على مداخيل أو أرباح الأشخاص المنتفعين بالمبالغ موضوع الخصم المحققة خلال نفس السنة التي تم فيها دفع الخصم من المورد. غير أنه في صورة عدم طرح الخصم
Page 2
من المورد فيمكن طرحه من الضريبة المستوجبة بعنوان السنوات اللاحقة دون تحديد في الزمن باعتبار أن الخصم من المورد غير معني بآجال التقادم.
ويستوجب الطرح الإدلاء بشهادة في الخصم من المورد مسلمة من قبل المدين بالأكرية بمناسبة كل عملية دفع وذلك طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.