حول تسجيل محضر جلسة معاين لإحالة عقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
23/04/2011 N° 467
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول تسجيل محضر جلسة معاين لإحالة عقارات المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أوت 2010 - محضر جرد العقارات المسلم بتاريخ 12 نوفمبر 2010
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الدولة ساهمت في رأس مال ديوان المساكن العسكرية بعدّة عقارات كانت على ملكها الخاص و قد تمّ تكوين لجنة مشتركة بين الديوان ووزارة الدفاع الوطني ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بهدف تسوية وضعية العقارات المذكورة و إحالة ملكيّتها لفائدة الديوان وتم تضمين أعمال اللجنة في عدّة محاضر حرّرت للغرض تحدّد القطع والرسوم العقارية المحالة دون تحديد قيمتها المالية وذلك باعتبار أنه قد تمّ سابقا تكوين لجنة قصد تقييم الممتلكات المحالة للديوان كلفت بانجاز جرد تفصيلي لكل العقارات المحالة للديوان وقيمتها وقد كان هذا الجرد موضوع محضر جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 1968 تمّ تسجيله بقباضة النقل العقارية و التركات بتونس بتاريخ 26 مارس 1991.
وأفدتم وأنه تبعا لذلك تمّ تسوية وضعية بعض هذه العقارات من قبل اللجنة المشتركة المكوّنة للغرض بموجب محضر جلستها عدد 06 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1986.
كما أفدتم أنـه عند تقديم المحضر المذكور لإجراء التسجيل رفض السيد قابض المالية تسجيله باعتبار عدم تضمّنه ثمن الإحالة. وتطلبون تبعا لذلك تمكينكم من تسجيله.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يستوجب على الأطراف تحديد قيمة العقارات موضوع عمليات الإحالة وفي صورة عدم ضبط هذه المبالغ والقيم يلزم الأطراف بضبطها قبل التسجيل بتصريح تقديري مشهود بصحته وممضى بأسفل العقد.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإن تسجيل المحضر عدد 06 المعاين لجلسة يوم 11 ديسمبر 1986 والمتعلق بإحالة عقارات لفائدة ديوان المساكن العسكرية يتوقف على التصريح بقيمة العقارات موضوع الإحالة من قبل الأطراف.
وحيث، وفي صورة الحال، وبغرض تسوية وضعيّة العقارات المحالة لفائدة الديوان تمّ سابقا تكوين لجنة لتقييم الممتلكات الراجعة لديوان كلفت بانجاز جرد تفصيلي لكل العقارات المحالة للديوان وقيمتها وقد كان هذا الجرد موضوع محضر جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 1968 تمّ تسجيله بقباضة النقل العقارية و التركات بتونس بتاريخ 26 مارس 1991،
وحيث أن محضر الجرد المذكور يعتبر الوثيقة المرجعية التي تعاين إحالة الأملاك لفائدة الديوان باعتباره يتضمّن تحديدا لموضوع الإحالة وتقديرا لقيمتها،
وحيث أن محضر الجلسة عدد 06 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1986 والمعاين لعملية تسوية وضعية بعض العقارات المدرجة بالقائمة الإحصائية لمحضر الجرد، يعتبر جزء لا يتجزّء من محضر الجرد المنجز من قبل لجنة تقييم الممتلكات بتاريخ 20 نوفمبر 1968 والمسجّل بقباضة النقل العقارية والتركات بتونس بتاريخ 26 مارس 1991، وبالتالي فإنه يمكن اعتماد القيم المضمنة بمحضر الجرد المذكور بغاية تسجيل محضر الجلسة عدد 06 و ترسيمه بإدارة الملكية العقارية.
وعلى هذا الأساس فإن محضر الجلسة عدد06 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1986 والمعاين لجلسة يوم11 ديسمبر 1986 والمتعلق بإحالة عقارات لفائدة ديوان المساكن العسكرية يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدد بـ5% وتحتسب هذه النسبة على أساس القيم المضمّنة بمحضر الجرد المؤرّخ في 20 نـوفمبر 1968 والمسجّل بقباضة النقل العقارية و التركات بتونس بتاريخ 26 مارس 1991.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.