حول إرجاع فائض الضريبة على الشركات إثر عملية استيعاب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
23/04/2011 N° 469
الموضوع: حول إرجاع فائض الضريبة على الشركات إثر عملية استيعاب المرجع: إحالتكم عدد 2102 بتاريخ 18 مارس 2011
لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب إدارة المؤسسات الكبرى الذي ورد به أنه تم بتاريخ 17 ديسمبر 2008 استيعاب شركة […] من قبل شركة […] وأنه تبعا لذلك خضعت الشركة التي تم استيعابها لعملية مراقبة جبائية معمقة شملت الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى 31 ديسمبر 2007 أفرزت مطالبتها بدفع مبلغ جملي قدره 98129,324 دينار تم تثقيله باسمها وضبط فائض ضريبة على الشركات متأت من الخصم من المورد بقيمة 634,056,200 دينار.
هذا وبينت أن شركة […] المستوعبة قامت، بتاريخ 24 سبتمبر 2010، بإيداع مطلب لاسترجاع فائض الضريبة على الشركات المذكور.
وعلى هذا الأساس، طلبت إدارة المؤسسات الكبرى تحديد الشركة التي سيتم إرجاع فائض الضريبة على الشركات لها، هل هي شركة […] التي تم استيعابها أم شركة […] للسيارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لا يمكن طرح فائض الضريبة الذي تسجله الشركة التي تم استيعابها على مستوى إيداع التصريح بالانقطاع عن النشاط تبعا لعملية الإستيعاب من قبل الشركة المستوعبة حيث يبقى هذا الفائض فقط قابلا للإرجاع إلى الشركة التي سجلته.
Page 2
وعليه فإن الإرجاع يتم إلى الشركة المستوعبة أي في الحالة الخاصة […] لكن في حق الشركة التي تم استيعابها باعتبار انحلال هذه الأخيرة.
ويتم الإرجاع بعد طرح كل المبالغ المثقلة بدفاتر قابض المالية بما فيها مبلغ 98129, 324 د .
السلام المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.