حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2011/02/02
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ب.
من وزير المالية 87 إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 جانفي 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى مكافآت الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أم لا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة على الدخل في الحدود المضبوطة بمقتضى التشريع المتعلق بالشغل أو في حدود المبالغ المضبوطة في إطار عمليات تسريح الأجراء لأسباب اقتصادية والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد أو تفقدية الشغل أو المضبوطة في إطار قرارات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
ويشمل الإعفاء مكافأة نهاية الخدمة باستثناء كل المكافآت والمبالغ الأخرى الممنوحة بمناسبة تسريح الأجراء.
هذا وبالرجوع إلى محضر جلسة اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في الحالة الخاصة يتبين أن اللجنة المذكورة صادقت في إطار تسريح أعوان نزل شركتكم لأسباب اقتصادية على إسناد الأعوان المعنيين منحة جملية جزافية للطرد تساوي عشرون مرة الأجر الشهري الخام وسائر المستحقات القانونية الأخرى الراجعة
Page 2
لهم والمتمثلة خاصة في الراحة السنوية ومنحة الإنتاج وأيام الأعياد الخالصة الأجر.
وبالتالي وعلى أساس ما سبق، فإن مكافأة نهاية الخدمة التي ستقوم شركتكم بمنحها لفائدة الأعوان والمصادق عليها من قبل لجنة مراقبة الطرد، والمحددة حسب ما ورد بمحضر الجلسة المذكور أعلاه بأجرة 20 شهرا، تكون معفاة من الضريبة على الدخل وبالتالي من الخصم من المورد. وتبقى المكافآت والمبالغ الأخرى الممنوحة للأعوان المذكورين بهذا العنوان والمتمثلة في باقي المستحقات القانونية الراجعة لهم على غرار المستحقات بعنوان الراحة السنوية ومنحة الإنتاج وأيام الأعياد الخالصة الأجر خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه عن وزير المالية الكاتب العام آمال الجباري المديني 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.