النظام الجبائي لحصص وقود ممنوحة لمديرين فنيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/08/19 من وزير المالية إلى 1728
الموضوع: النظام الجبائي لحصص وقود ممنوحة لمديرين فنيين المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ، في إطار عقود التصرف المبرمة بين الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي والمديرين الفنيين، وضع سيارات مصلحة ذات استعمال شخصي على ذمة المديرين الفنيين للوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي وتمكينهم من حصص وقود بما يعادل 250 لترا. فطلبتم في هذا الصدد إعادة النظر في إخضاع حصص الوقود المذكورة للضريبة على الدخل وتعويضها بمبلغ المنحة الكيلومترية المعادلة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة، باستثناء المنح والامتيازات التي تمّ إعفاؤها صراحة بنصّ قانوني أو التي تمنح لضرورة العمل.
بالتالي، وباعتبار أنّ الامتيازات العينية الممنوحة للمديرين الفنيين للوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي لأغراض شخصية موضوع مكتوبكم كما هو الشأن بالنسبة لمنحة التنقل لا تندرج ضمن الإعفاءات المنصوص عليها أعلاه، فهي تخضع للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان.
مع الإشارة إلى أنه يتمّ تقييم الامتياز الممنوح في شكل قصاصات بنزين على أساس قيمتها الحقيقية.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائــــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.