الخصم من المورد بعنوان الأكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية
إلى
1735 2013/08/22
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء المدفوعة من قبل شركة أجنبية تنوي الانتصاب بفضاء الأنشطة الاقتصادية بمنزل بورقيبة للخصم من المورد بنسبة 15%، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 3 و6 و7 منه، يتمتع نشاط التصرف في فضاءات الأنشطة الاقتصادية والمتمثل خاصة في القيام بعمليات تسويغ العقارات داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالقانون المذكور والمتمثل خاصة في الطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من النشاط.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ الأرباح المتأتية من خدمات الأكرية المسداة لفائدة المؤسسات المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية تنتفع بالطرح الكلي بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، فإنّ المبالغ المدفوعة بهذا العنوان لا تخضع لأي خصم من المورد.
مع العلم أنّ عدم الخصم من المورد بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة كمعينات كراء ابتداء من غرة جانفي 2014 تستوجب إدلاء المتصرف في الفضاء بشهادة في عدم الخصم مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.