حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بن. ف
من وزير المالية
إلى
1738 2013/08/27
الموضوع : حول تسجيل حكم مقاسمة أحد أطرافه منتفع بإعانة عدلية المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 02 أوت 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه النظر في إمكانية إعفاءك من معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان حكم مقاسمة أو تمكينك من دفع قسط من المعاليم وذلك باعتبار انتفاعك بإعانة عدلية في الغرض، يشرّفني إعلامك بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 70 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل مع تأجيل الدفع الأحكام والقرارات الصادرة عن كل المحاكم في القضايا التي وقع فيها منح إعانة عدلية. وحيث أن الأحكام الصادرة في قضايا القسمة تتضمن أكثر من طرف وأن الإعانة العدلية يمكن منحها لطرف دون غيره في القضية،
وباعتبار أن إجراء التسجيل يتم مرة واحدة على الحكم نظرا لإستحالة تجزئة معاليم التسجيل، فإنه لا يمكن منح امتياز التسجيل مع تأجيل الدفع بعنوان الأحكام التي يتم فيها إسناد الإعانة العدلية لطرف دون بقية الأطراف.
وعلى هذا الأساس فإن الحكم عدد 7929 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالقيروان بتاريخ 05 نوفمبر 2012 يبقى خاضعا لمعلوم التسجيل المحدد بـ0,5% يستخلص على القيمة الجملية المضمّنة به.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.