حول معلوم تسجيل الصفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية
إلى
N° 1779 02/09/2013
الموضوع : حول معلوم تسجيل الصفقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 أوت 2013 المصاحيب : نسخة من مكتوبنا عدد 389 بتاريخ 7 مارس 2013 الموجّه إلى شركة
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين راسلكم في خصوص الإشكال المتمثل في عدم قبول شركة الاقتطاع الخاص بمعلوم تسجيل الصفقات العمومية الخاصة التي يتم إبرامها مع الوزارات في إطار الصفقة العامة وذلك باعتبار أن الشركة المذكورة قامت سابقا بتسجيل عقد الصفقة الإطارية العامة. وطلبتم تبعا لذلك مذكم بتوضيحات في الغرض.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الشركة الوطنية كانت قد راسلت مصالح وزارة المالية في خصوص نظام تسجيل الصفقات الخاصة المتعلّقة بصفقات عامة أبرمت قبل غرة جانفي 2013 وقد تمت إجابتها بمقتضى مكتوبنا الذي تجدون نسخة منه طي هذا.
ومن جهة أخرى، وفي صورة أنه تم استخلاص معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ0,5% بعنوان صفقة خاصة تمت تجسيما لصفقة عامة مبرمة قبل غرة جانفي 2013 فإنه يمكن للشركة المذكورة المطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.