طلب إيضاحات حول نسب الاستهلاك المطبقة على المولدات الكهربائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
05/09/2013
من وزير المالية إلى
N° 1816
الموضوع : طلب إيضاحات حول نسب الاستهلاك المطبقة على المولدات الكهربائية المرجع : مكاتيبكم بتاريخ 10 و 30 جويلية و02 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة نسب الاستهلاك المطبقة على الآلات المعدّة لتوليد الكهرباء وتشغيل المولد البخاري الذي تنوي شركة "[…]" اقتناءها لدى مزوّد أجنبي، مبينين أنّ مدة استعمال الآلات المذكورة لا تتجاوز 4 سنوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات المحتسبة على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يفوق المبلغ السنوي القابل للطرح الإستهلاكات الثابتة المحددة حسب النسب القصوى المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الأمر المذكور حدّد النسبة القصوى للإستهلاكات بالنسبة إلى الآلات والمعدّات والتجهيزات الصناعية بـ 15%، فإنّه يمكن للشركة طرح الإستهلاكات المتعلّقة بآلات توليد الكهرباء على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن تتعدّى نسبة الإستهلاكات 15% .
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة إلى الأصول المسجّلة بالموازنة والتي تصبح غير قابلة للإستعمال قبل إستهلاكها كلّيا، فإنّه يمكن للمؤسسة طرح الفارق بين القيمة المحاسبية الصافية وقيمة التحقيق الصافية للأصول المذكورة بإعتبارها خسائر إستثنائية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.