طلب الانتفاع بالدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
من وزير المالية إلى 2013/09/18 1921
الموضـــوع : طلب الانتفاع بالدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المرجـــــع : مكتوبكم بتاريخ 27 أوت 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ********** أبرمت عقود صفقات مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل ببنزرت وهي الشركة الوحيدة التي أودعت عروضا باعتبار أن هذه الشركات تمر بصعوبات مالية. وطلبتم باعتباركم الجهة المطالبة بالتسجيل الانتفاع بمنظومة الدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المنصوص عليها بالفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الانتفاع بمنظومة الدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل، المتمثّلة في استخلاص معلوم التسجيل النسبي المحدّد بـ0.5% عند صرف مبلغ الصفقة عن طريق خصم يقوم به المحاسب العمومي بصفته آمرا للصرف على أول مبلغ يأذن بصرفه بعنوان الصفقة، يهم قصرا الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا.
وباعتبار أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الجهوية للنقل ببنزرت لا تنتمي إلى المؤسّسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميّا فإن عقود الصفقات العمومية المبرمة معها لا يمكن أن تنتفع بتطبيق منظومة الدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل و تسجّل بالتالي بالمعلوم النسبي المحدّد بـ0.5% يستخلص عند الإدلاء بعقد الصفقة للإجراء .
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.