النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
12/09/2013
من وزير المالية إلى
N° 1899
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ماي 2013 مكتوبي بتاريخ 07 جوان 2013 مكتوباكم بتاريخ 16 جوان 2013 و 31 جويلية 2013
لقد طلبتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم " […] " لفائدة شركة " […] " المقيمة بجزيرة " […] " بفرنسا مقابل الخدمات التي تسديها لفائدتها في إطار العقد المبرم بينها، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين أن الخدمات التي تسديها شركة " […] " الفرنسية تتمثل خاصة في:
▪ تبادل المعلومات بين الشركتين عن بعد وبصفة يومية عن طريق منظومة إلكترونية ، ▪ المساعدة الفنية عن طريق الهاتف أو عن طريق الواب بهدف صيانة البرمجيات الموضوعة على ذمة شركتكم، ▪ مراقبة ومعالجة يومية عن طريق الواب لقاعدة البيانات التابعة لشركتكم، ▪ صيانة وتطوير موقع الواب المخصص لتبادل المعلومات.
هذا، وأكدتم في مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ الخدمات التي تقدمها الشركة الفرنسية لفائدة شركتكم لا تستدعي تنقل أشخاص من فرنسا أو حضورهم على عين المكان باعتبارها تتم عن طريق الواب أو عبر المساعدة الفنية الهاتفية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للخدمات التي تسديها الشركة الفرنسية " […] " لفائدة الشركة " […] " يضبط كما يلي:
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
أ- فيما يتعلق بالمبالغ مقابل استعمال البرمجية ومقابل توفير المعلومات
طبقا لأحكام الفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الشركة الفرنسية في هذا الإطار للضريبة على الشركات عن طريق الخصم من المورد التحرّري والمحدّد بـ5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الحقّ في استعمال البرمجية ومقابل تحيينها وبـ 15% بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل توفير المعلومات باعتبارها معلومات تتصل بتجربة مكتسبة في الميدان التجاري.
ب-فيما يتعلق بالمبالغ مقابل الخدمات الأخرى
إذا تبيّن أنّ الخدمات الأخرى موضوع الاستشارة تتم عن بعد ودون تدخل ميداني فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا ويستوجب تطبيق نسبة الخصم المحدّدة بـ 5% وعدم إخضاع المبالغ الأخرى للضريبة إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في هذه الحالة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وفي صورة عدم التنصيص صراحة ضمن الفاتورة على مقابل كل خدمة على حدة أو في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة أعلاه يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو بنسبة 17.64% في صورة تحمّل شركتكم للخصم من المورد المذكور وفي هذه الحالة لا تستوجب الشهادة لتحويل مستحقات الشركة إلى الخارج حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي من الخصم من المورد.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع كل الخدمات المنجزة لفائدة " […] " في الاتفاقية المبرمة مع " […] " والمتعلقة بالتصرّف في منظومة استعمال بطاقات المحروقات موضوع الاستشارة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
2
Page 3
وتخضع الخدمات المتعلّقة باحتضان موقع واب أو صيانة المعدّات الاعلامية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% في صورة انجازها وفوترتها بصفة مستقلة.
وفي كل الحالات، يستوجب الأداء على القيمة المضافة عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100% من الأداء المذكور والمستوجب بعنوان هذه الخدمات وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.