Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول واجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية لفائدة البنك المركزي وذلك عند تحويل حصص الأسهم (dividendes) لصالح الشركاء
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.