حول إجراءات تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة : تجارة المعدات والآلات والجرارات الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س [؟]
2013/09/23 مـــن وزيـــر الـمـالـيـــة
1938 إلى
الـمـــوضـــوع: حول إجراءات تطبيق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. الـمــرجـــــــع : مكتوبكم بتاريخ 1 أوت 2013.
وبعـد ،
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثّل في تجارة المعدّات والآلات والجرارات الفلاحية، وفي هذا الإطار توليتم توريد قطار ميكروجات ولوازم للربط للفلاحين يندرج تحت التعريفة الديوانية عدد م39-17 المنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وعند البيع طلبتم من حرفائكم الاستظهار بشهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة تطبيقا لأحكام العدد 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّ بعض حرفائكم لم يستظهروا بالشهادة المذكورة فطلبتم معرفة هل أنّ الاستظهار بالشهادة المذكورة يبقى في كل الحالات مستوجبا وماهي تبعات عدم الإمتثال لهذا الواجب.
وجوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 11 - ب من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يتعيّن على حرفائكم للانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالعدد المذكور أعلاه الحصول على شهادة شراء بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مركز مراقبة الأداءات التابع لدائرتهم للإستظهار بها عند عملية الشراء.
ويتعيّن على شركتكم الاحتفاظ بنسخة من هذه الشهادة للإستظهار بها لدى الإدارة عند الطلب.
Page 2
وبالتالي وفي صورة توليكم بيع المعدّات موضوع الإستشارة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة دون استظهار حرفائكم بالشهادة المتعلقة بالإعفاء، فإنّ مؤسستكم تكون مطالبة بالأداء المذكور.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والســـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الاداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد الجرارات الفلاحية
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيوعات الجرارات الفلاحية
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات الجرارات الفلاحية
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات توريد الجرارات الفلاحية
- حول طلب إيضاحات جبائية : عملية إقتناء الجرارات الفلاحية تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة