طلب تسجيل عقد بيع ممضي من طرف واحد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2013/09/23
من وزير المالية إلى
1941
الموضوع : طلب تسجيل عقد بيع ممضى من طرف واحد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بيّنتم فيه أنّ المرحوم ****************** كان قد فوّت لفائدة والدكم المرحوم ****************************** في قطعة أرض فلاحية كائنة بهنشير مهريس ، طالبين تمكينكم من تسجيل العقد المذكور دون إمضاء المشتري المتوفى مبينين أن البائع قد عرّف بإمضائه بتاريخ 17 جويلية 1984، يشرّفني إعلامكم أنّه يمكنكم تسجيل العقد المذكور الممضى من قبل البائع بالمعلوم النسبي المحدد بـ 5% من ثمن البيع ، وذلك بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي وإلى خطايا التأخير المستوجبة والمعلوم التكميلي المحدد بـ 3% بعنوان أصل الملكية باعتبار أنّ العقد لا يتضمّن ما يفيد دفع معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان آخر نقل بمقابل أو بالوفاة.
وتقبلوا سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Enregistrement d'un acte de mutation de biens immeubles ne comportant pas signature légalisée de l'acquéreur
- حول تسجيل عقد بيع غير ممضى من المشتري
- حول تسجيل عقد بيع غير ممضى من المشتري
- حول طلب تسجيل عقد بيع غير ممضى من جميع الأطراف المتعاقدة
- حول طلب تسجيل كتب إحالة حصص اجتماعية ممضى حسب تقنية الأبوستي