النظام الجبائي لمبالغ مقابل مساعدة فنية وأنشطة مراقبة عملية تركيب معدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
10/09/2013 من وزير المالية إلى N° 1839
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مقابل مساعدة فنية وأنشطة مراقبة عملية [؟] المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة " " مقابل عملية مساعدة فنية وأنشطة مراقبة عملية تركيب معدات تابعة لمحطة "كركر"، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى الشركة المقيمة بفرنسا مقابل المساعدة الفنية ومراقبة عملية تركيب المعدات للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها أنجزت خلال الفترة من 25 أفريل إلى 03 ماي 2013 كما هو مبيّن بالوثائق المصاحبة لمكتوبكم.
هذا ويستوجب عدم الخضوع للضريبة استظهار الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. وفي هذه الحالة، يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
وفي صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة أعلاه يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات أو بنسبة 17.64% في صورة تحمّل شركتكم للخصم من المورد المذكور وفي هذه الحالة لا تستوجب الشهادة لتحويل مستحقات الشركة إلى الخارج حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي من الخصم من المورد.
هذا، ويستوجب في كل الحالات الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%، ويستخلص عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.