حول معاليم تسجيل عقود شراء لدى باعث عقاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/09/25 مــن وزيــر المــالية 1955 إلـــى
الموضــــوع : حول معاليم تسجيل عقود شراء لدى باعث عقاري المرجــــع : مكتوبك المؤرخ في 5 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنّك أبرمت لدى شركة البعث العقاري "الباعث" ثلاثة عقود بيع معرف بالإمضاء عليها بتاريخي 7 و 13 نوفمبر 2012 ، إقتنيت بمقتضاها ثلاثة شقق سكنية عدد 3PC16 و عدد 3PC33 و عدد 3PC8 من المركب التجاري والسكني المسمّى "********************" المقام على المقسم الكائن بضفاف البحيرة موضوع الرسم العقاري عدد 141426 تونس.
كما بيّنت أنه عند تقدّمك لتسجيل العقود المذكورة، انتفعت بتسجيل العقد الأوّل المتعلّق بالشقة عدد 3PC16 بالمعلوم القار ، في حين تمت مطالبتك بالمعلوم النسبي لتسجيل عقدي البيع المتعلّقين بالشقتين عدد 3PC33 و عدد 3PC8 ، وتساءلت تبعا لذلك عن مدى إمكانية الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الخاص بالبعث العقاري.
وجوابا، يشرّفني إعلامك أنّ امتياز التسجيل بالمعلوم القار يمنح في إطار التخفيف من كلفة عمليات اقتناء العقارات المخصصة للاستعمال السكني الشخصي ، فإذا تعدّدت اقتناءات العقارات لدى باعث عقاري واحد فإنّ ذلك يعدّ قرينة على أنّ الغاية من عملية الاقتناء لا تتمثل في تخصيص العقارات للسكن الشخصي و يؤدّي إلى تغيير وجهة الامتياز الجبائي ، وبالتالي فإن العقدين المعرّفين بالإمضاء عليهما بتاريخي 7 و 13 نوفمبر 2012 والمتعلقين باقتناء الشقتين عدد 3PC33 و 3PC8 لا يمكن أن ينتفعا بالتسجيل بالمعلوم القار ويبقى معلوم التسجيل النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدد بـ 5% من الثمن الجملي للبيع مستوجبا ، وذلك بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي وإلى معلوم الترسيم العقاري المحدد بـ 1% وإلى خطايا التأخير المستوجبة.
وتقبّلي سيدتي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.