طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية المستوجب على عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى
N° 399 21/10/2020
الموضوع : طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية المستوجب على عقد بيع المرجــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 22 سبتمبر 2020
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول إمكانية الإعفاء من دفع معلوم انجرار الملكية بعنوان عقد بيع مبرم من قبل منوّبك السيد بتاريخ 28 أوت 2020 يتعلق بالشقة المشيّدة على المقسم 768 جديد من تقسيم الوكالة العقارية للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد 189053 تونس والذي آلت ملكيتها إلى السيد بصفته بائعا بموجب عقد شراء مسجّل بالقباضة المالية ثم بموجب عقد هبة وعقد فسخ هبة، أتشرّف بأن أحيطك علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يكون معلوم انجرار الملكية مستوجبا على عقود نقل ملكية الأملاك العقارية التي لا تنصّ على ما يفيد دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة.
وفي صورة الحال ، وباعتبار أنّ الفصل الثاني من العقد موضوع استشارتك قد تضمّن التنصيص على ما يفيد دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل، فإنّ معلوم انجرار الملكية يكون غير مستوجبا .
وتقبّلي، فائق عبـارات التقديـر.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.