Demande d'éclaircissements fiscale
طلب توضيحات جبائية : تمكين الديوان من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
مــن وزيــر الاقتصاد والمــاليــة إلــى 15/05/2014 N° 694
الموضـوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الديوان الوطني للصناعات التقليدية يتولّى إبرام إتفاقية شراكة لإنجاز مشروع "DASF" في إطار التعاون التونسي الإيطالي عبر الحدود ممول من الجانب الأوروبي. وطلبتم على هذا الأساس تمكين الديوان من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بإعتبار أنّ الإتفاقيّة المذكورة أعلاه تندرج في إطار الإتفاقيّة الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والفني "MEDA" وأنّ التمويل سيتمّ من قبل الإتحاد الأوروبي ممثلا في المفوضيّة الأوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار لفائدة " " المكلّفة بإنجاز المشروع لفائدة الدولة التونسية، فإنّ الإقتناءات المحلية للديوان الوطني للصناعات التقليدية من الأشياء والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لإنجاز المشروع والممولة عن طريق هبة من قبل الإتحاد الأوروبي تعفى من الأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 3.2 من الفصل 19 من الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والفني "MEDA".
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية المموّلة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل المصالح الجبائية المختصّة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعفاء الشراءات المحلية الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول انتفاع الوكالة ***************** بتونس بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي