Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقــــرر ما يلـــي
الفصل الأول
حدد معلوم رفع الأتربة وبقايا البناء و الأجنة بواسطة المعدات البلدية للحمولة الواحدة على النحو التالي:
40 - دينارا في صورة استعمال آلة التراكس و شاحنة
20 - دينارا في صورة استعمال جرار و مجرورة.
الفصل الثـاني
الكاتـب العـام للبلدية وقـابض المـالیة بـھا مكلفـان كل فیما يخصه بتنفیذ ھذا القرار.
رئی
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.