Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئیس بلدية قرمدة بعد اطلاعه على :
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في بمجلة الجماعات المحلیة 09 ماي 2018 والمتعلق وخاصة الفصل 390 منه ،
القانون عدد 03 لسنة 1997 المؤرخ في 09 فیفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلیـــــة
الأمر عدد 561 المؤرخ في 06 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية قرمدة ،
الأمر عدد 805 لسنة 2016
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.