حول ضبط قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على التركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيــر الاقتصاد والماليــة ودعم الاستثمار 11/02/2021 إلـى N° 99 […]
الموضـــوع : حول ضبط قاعدة احتساب معاليم التسجيل المستوجبة على التركات المرجـــع : مكتوبكم المؤرّخ في غرة ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ والدكم بصفته خبيرا محاسبا توفّي وترك أموالا مودعة بحسابه الشخصي وبحسابه المهني وبحسابه المهني كمتصرّف قضائي، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ معاليم التسجيل المستوجبة على التركات تحتسب على أساس قيمة الأملاك الموروثة صافية من كلّ الديون المحمولة على المتوفّى في تاريخ الوفاة.
وبالتالي فإنّ المبالغ المدرجة بحسابه الشخصي وبحسابه المهني تندرج ضمن أصول التركة ، في حين أنّ المبالغ المدرجة بحسابه المهني بصفته متصرفا قضائيا لا تندرج في أصول التركة إلاّ في حدود المبلغ الصافي الراجع للمتوفّى في تاريخ الوفاة.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيــر الاقتصاد والماليــة ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.