حول إعفاء سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة من استخلاص المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وأتاوة الدعم الموظفة عند أول تسجيل للسيارات بسلسلة تونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES
41
مــن وزير الاقتصـــاد والمالية ودعم الاستثمار 2021/02/02 إلــى
الموضـــوع : حول إعفاء سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة من استخلاص المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وأتاوة الدعم الموظفة عند أول تسجيل للسيارات بسلسلة تونسية المرجـــــع : مكتوبكم عدد ص/2021/0116 الوارد علينا بتاريخ 19 جانفي 2021
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الصحة قامت باقتناء خاصة سيارات إسعاف وذلك في إطار اتفاقية هبة مع الاتحاد الأوروبي وأضفتم أنه تعذر على مصالح وزارة الصحة إتمام إجراءات تسجيلها باعتبار عدم تخصيص اعتمادات مالية في الغرض. وطلبتم على هذا الأساس دراسة إمكانية القيام بإجراءات تسجيل سيارات الإسعاف المذكورة دون استخلاص المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض نظرا لحاجة المؤسسات الصحية الأكيدة والمستعجلة لها لمجابهة جائحة "كوفيد 19".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب بمناسبة أول عملية تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية توظيف معلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي حسب نوعية الوقود المستعمل وقوة المحرك وذلك بين 250 د و2000 د وأتاوة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض حددت بـ5000 د بالنسبة إلى السيارات التي تفوق سعة إسطوانتها 2000 صم³ وتشتغل بالبنزين وبالنسبة إلى السيارات التي تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم³ وتشتغل بالزيت الثقيل.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والممولة بهبة فإنه لا يمكن إعفاؤها من خلاص المعلوم الموظف لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وأتاوة الدعم لفائدة صندوق العام للتعويض باعتبار أن التشريع الجاري به العمل لا ينص على ذلك.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الهاتف : 71.790 504 / 71.784 700 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.