حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017.
المرجع: الفصل 122 من
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.