Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية تونس
بلدية سيدي حسين
م كتابة المجلس
ح/ع
قــــــــــــــرار
إن رئيس بلدية سيدي حسين، بعد اطلاعه
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
- وعلى الأمر عدد 2500 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث بلدية سيدي حسين،
-
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.