Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول الامتيازات الجبائية بعنوان التصدير في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
المرجع: -مذكرة إدارية عدد 1358 بتاريخ 22 فيفري 2019.
-المذكرة الإدارية عدد 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.