حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم
حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم : عمليات بيع الدجاج المتبل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى. 106 2021/02/12
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط شركتكم . المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تربية الدواجن وذبحها وبيع لحومها كاملة أو مفصلة مبينين أن العديد من الحرفاء طالبكم بالدجاج المتبّل (المفوّح ) أو الشاورما وتبعا لذلك تعتزم شركتكم الإلتجاء إلى شركة أخرى للقيام بخدمات تفويح الدجاج لتتولى بيعه فيما بعد .
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع الدجاج المتبّل ( المفوّح ) و ذبح الدواجن والأرانب لحسابها أو لفائدة الغير ونسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على إنتاج مأكولات الحيوانات المتكونة أساسا من لحوم الدواجن من الصنف الثاني .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات ذبح الدواجن والأرانب من قبل الشركة لحسابها أو لفائدة الغير وكذلك عمليات بيع لحوم الدجاج كاملة أو مفصلة .
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % عمليات بيع الدجاج المفوّح والشاورما ومأكولات الحيوانات المتكونة أساسا من لحوم الدواجن طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Tél 71.784 700 / 71.790 504 الهاتف Fax 71.790 550 الفاكس www.impots.finances.gov.tn Site web موقع الواب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.