L’application de l’article 13 de la loi de finances 2018
حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
[…] من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة
2021/01/05 09
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك متحصّلة على شهادة هندسة في الإعلامية وعملت بفرع لشركة أجنبية تنشط في مجال الطباعة في خطة قائد الفريق المسؤول عن التكوين والتنظيم والتنسيق بين الفرق، مبينة أنّك استقلت من الشركة المذكورة خلال شهر جانفي 2020 وفتحت مكتب دراسات مختص في تقديم الإستشارة في مجال الأعمال والإستشارة في التصرف وأنك تحصلت للغرض على معرف جبائي خلال سنة 2020.
فطلبت معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل وأنّك أصدرت أوّل فاتورة خلال سنة 2020 وذلك تبعا لتقديم خدمات الإستشارة في مجال النظم المعلوماتية والإعلامية. كما طلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في إطار نشاطك.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
Page 2
هذا ولا تنتفع بالإعفاء المذكور أعلاه المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز. ويتعلق الأمر بمؤسسات أو أشخاص يمارسون نفس طبيعة النشاط المعني بتونس.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وإذا ثبت أن المهام الموكولة لك بالشركة التي كنت تعملين لديها ليست من نفس طبيعة نشاط مكتب الاستشارة المحدث خلال سنة 2020، فإنّه يمكن للمكتب المذكور الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك شريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات التي يسديها الخبراء والمستشارون مهما كان اختصاصهم وذلك وفقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولغاية تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% يتعين أن تنجز الخدمات في إطار الأنشطة المرخص لها في ممارسة خدمات الخبرة والاستشارة أو المنظمة بكراسات الشروط والخدمات المنضوية تحت هياكل مهنية منظمة بالتشريع الجاري بها العمل أو تقديم وثائق مسلمة من سلطة الإشراف على القطاع تفيد عناصر الخبرة والاختصاص.
وعلى هذا الأساس فإنّ الخدمات والاستشارات في مجال الهندسة الإعلامية المسداة من قبلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13%.
في حين تبقى الخدمات الأخرى على غرار تقديم الاستشارات في مجال الأعمال والتصرف خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والتفويض منه […] الدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوعديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.