Suspension de la TVA
حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/02/02 78
إلـــى [؟]
الموضوع: حول طلب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2020.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار إنجاز مشروع "الانتقال نحو إضاءة مقتصدة للطاقة"، تمّ إبرام اتفاقية تعاون بتاريخ 3 جوان 2019 بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وذلك لتنفيذ المشروع المذكور، مبينين أنّه يهدف إلى تسهيل التحول السريع للسوق التونسي نحو تقنيات الإضاءة المقتصدة للطاقة، ممّا يقلل الطلب على الكهرباء وانبعاثات غازات الإحتباس الحراري (GHG).
كما يتبين من خلال الاتفاقية المصاحبة لمكتوبكم ما يلي:
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) هو ممثل صندوق البيئة العالمي (GEF)، - تمّ تمويل المشروع بهبة مسندة من قبل صندوق البيئة العالمي وتمّت الموافقة عليه بتاريخ 11 أفريل 2018 من قبل مجلس صندوق البيئة العالمي، - تتسلّم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة جزء من الهبة وتتولّى تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، - تساهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تمويل المشروع من مواردها الذاتية وذلك في شكل مساهمات عينية ومالية.
وعلى هذا الأساس طلبتم تمكين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار تنفيذ مشروع "الانتقال نحو إضاءة مقتصدة للطاقة" الممـوّل بهبة من صندوق البيئة العالمي (GEF).
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، تنتفع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات باستثناء السيارات السياحية، المنجزة في إطار تنفيذ مشروع "الانتقال نحو إضاءة مقتصدة للطاقة" الممول بهبة من قبل صندوق البيئة العالمي (GEF)، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بالاتفاقية المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
مع التأكيد على أنّ الاقتناءات الممولّة بالموارد الذاتية للوكالة المنجزة في إطار تنفيذ المشروع المذكور كما هو مبين بالاتفاقية المبرمة في الغرض، تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الإعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.