طلب توضيحات جبائية : حول الخصم من المورد على التحويلات التي تقوم بها شركة لفائدة شركة أخرى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزير المالية إلى N°192 22-01-2016 الموضوع: طلب توضيحات جبائيّة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائكم وهو الشركة "أ" المختصّة في بيع الملابس الجاهزة بالتفصيل يعتزم فتح محلّ تجاري بالشراكة مع الشركة "ب" المختصّة في بيع الأحذية بالتفصيل كما ذكرتم أنّه سيتم اعتماد جهاز تسجيل عمليّات واحد بالمحل التجاري لتسجيل كلّ المبيعات.
هذا وبينتم أنّ مخزونات الشركتين ستكون منفصلة وأنّ رقم معاملات كلّ شركة سيتم تحديده يوميّا بطريقة منفصلة بالإعتماد على ترقيم المنتجات المباعة لكلّ شركة كما أنّ المبيعات التي تتم نقدا تحوّل مبالغها مباشرة لكلّ شركة. وحيث أنّ بعض عمليّات البيع التي تشمل منتجات الشركتين (ملابس جاهزة وأحذية) يتمّ دفع مقابلها من قبل الحرفاء بعمليّة واحدة عن طريق بطاقة بنكيّة أو صك بنكي تحوّل قيمته للحساب البنكي للشركة "أ" التي تقوم لاحقا بإرجاع الجزء من مبالغ المبيعات الراجع للشركة "ب"، طلبتم معرفة:
- هل تعتبر الإجراءات المتبعة مطابقة للتشريع الجاري به العمل؟
- هل يستوجب الخصم من المورد على التحويلات التي تقوم بها الشركة "أ" لفائدة الشركة "ب"؟
جوابا يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة لاعتماد جهاز تسجيل العمليات
إذا تضمن جهاز تسجيل العمليات موضوع مكتوبكم خاصيات تضمن تسجيل وحفظ وتحديد بكلّ دقة لرقم المعاملات الراجع لكلّ شركة على حدة بحيث يكون رقم المعاملات والمخزونات التي يفرزها الجهاز والمسجلة بالمحاسبة مطابقة للعمليات التجارية التي أنجزتها كلّ من الشركتين، فيمكن لهما اعتمادها.
Page 2
2. بالنسبة للخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع المبالغ التي سوف تحوّلها الشركة "أ" لفائدة الشركة "ب" بعنوان إرجاع الجزء من المبيعات الراجع لهذه الأخيرة إلى الخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1.000 دينار باعتبار كلّ الأداءات وذلك باعتبار أنّ الأمر يتعلق بدفع لحساب الغير، حيث يكون الخصم من المورد مستوجبا بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي .
وتقبلوا، سيــدي، فائــق عبــارات الاحتــرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.