حول ٳعتماد نماذج لشھائد في تسوية الوضعية الجبائية أو في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية بعنوان التفويت في السندات. : )شھادة في إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين بعنوان التفويت في السندات(الفصل 92 من قانون المالية لسنة 2014

ANX23 septembre 2016

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Texte principal 1