Société de commerce international non-résidente totalement exportatrice
النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى […]
24/05/2016 N° 1507
الموضوع: النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " " شركة تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا تمثّل نشاطها خلال سنة 2015 في اقتناء منتجات من أوروبا وتصديرها إلى القطر الليبي. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للشركة المذكورة في مادة الضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،
ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا، أي التي تتعهّد بتحقيق 80% على الأقلّ من مبيعاتها من عمليات التصدير.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، وأنّ نشاطها لا ينحصر في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا كما هو مبين بقانونها الأساسي، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية والوساطة الدولية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية كما هو مبيّن أعلاه، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالنظام الجبائي المتعلق بالتصدير حيث تبقى الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية ومن عمليات تصدير وعبور بضائع ذات منشأ أجنبي خاضعة للضريبة حسب أحكام القانون العام.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام […] عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Société de commerce international totalement exportatrice non-résidente
- Régime applicable à une société de commerce international non-résidente totalement exportatrice
- النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا
- Société de commerce international résidente, totalement exportatrice
- حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة