Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
المرجع: مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2020.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح الشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.