حول النظام الجبائي للشركة في مادة الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F
2021/06/07 358 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلـــى
الموضوع: حول النظام الجبائي للشركة في مادة الضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و18 جانفي 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيح النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لشركة [************************] مبيّنين أنّه تبعا للتوصيات المضمنة بتقرير مراقب الحسابات لسنة 2019 لم تقم الشركة المذكورة باحتساب الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الجبائية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 باعتبار أنّ الشركة المذكورة في طور الدراسات وليست في مرحلة الإستغلال.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي لشركتكم يضبط كما يلي:
1- في مادة الضريبة على الشركات
بالرجوع للأمر الحكومي عدد 957 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 والمتعلق بإحداث شركة المترو الخفيف بصفاقس، يتبين أن الشركة المذكورة هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري. وبالتالي تكون الشركة المذكورة ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 957 لسنة 2015 المذكور أعلاه يتبين أنّ مهام شركة مترو الخفيف بصفاقس تتمثّل خاصة في استكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز شبكة النقل الجماعي على مسالك خاصّة بصفاقس وضواحيها وإعداد ملفات طلبات العروض واختيار المقاولين وتأمين النقل العمومي للأشخاص بولاية صفاقس.
Page 2
كذلك وبالرجوع إلى أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي المذكور، يتبين أن موارد شركة المترو الخفيف بصفاقس تتكوّن خاصّة من المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تؤديها الشركة في نطاق مباشرتها العادية لمهامها علاوة على مداخيل الأملاك والأصول التي أسند التصرف فيها للشركة ومرابيح تمويل المساهمات.
على هذا الأساس تخضع شركة المترو الخفيف بصفاقس للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام وذلك كما يلي:
-بنسبة 25% بالنسبة للأرباح المحققة قبل غرة جانفي 2021، -بنسبة 15% بالنسبة للأرباح المحققة إبتداء من غرة جانفي 2021.
مع العلم أنّه عملا بأحكام الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية المستوجبة على شركة المترو الخفيف بصفاقس عن 0.2 % من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار.
هذا، ولا يطبق الحد الأدنى للضريبة خلال مدّة إنجاز المشروع والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المذكورة أعلاه.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا تبين كما ورد بمكتوبكم أنّ الشركة مازالت في طور الدراسات ولم تدخل بعد مرحلة الإستغلال خلال سنة 2019 ولم تحقق تبعا لذلك أرباح خاضعة للضريبة على الشركات، فإنّها تكون بعنوان هذه السنة مطالبة بدفع الضريبة الدنيا المحددة بـ 500 دينار باعتبارها متحصّلة على معرف جبائي منذ سنة 2016.
2- في مادة الخصم من المورد
أ. بالنسبة الى المبالغ المدفوعة إلى شركة المترو الخفيف بصفاقس
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة شركة المترو الخفيف بصفاقس للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويمثّل الخصم من المورد المذكور تسبقة تطرح من الأقساط الإحتياطية ومن الضريبة على الشركات المستوجبة عليها.
2
Page 3
مع العلم أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة لشركة المترو الخفيف بصفاقس إبتداء من غرة جانفي 2021 تخضع للخصم من المورد التحرري. ويكون هذا الخصم من المورد نهائيا أي تحرريا وغير قابل للطرح أو للإرجاع وذلك بصرف النظر عن النتيجة التي تحققها شركتكم.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2021 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها شركة المترو الخفيف بصفاقس
يتعين على شركة المترو الخفيف بصفاقس القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد طبقا للفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.