L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 395/2021 · 10/06/2021

حول الخصم من المورد على المعاليم البلديّة

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد على المعاليم البلديّة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 مارس 2021 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على معلوم منح التربات بالمقابر الذي يدفعه معهد *********** لفائدة بلديّة ****** مقابل المس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.