طلب توضيحات جبائية حول عملية غلق مغازة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار
21/06/2021 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 438 إلـــى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول عملية غلق مغازة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 نوفمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "*******************" المختصة في البيع بالتفصيل للمنتجات الرياضية والترفيهية تمارس نشاطها عن طريق 4 مغازات متواجدة بكل من تونس الكبرى وجربة وسوسة.
كما ذكرتم أنّه تبعا للتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة، قررتم غلق مغازة "***********************" بجربة بداية من سنة 2022. فطلبتم بالتالي معرفة:
- إمكانية اعتماد الاستهلاك السريع للأصول بالنسبة لسنوات 2020 و2021 و2022، - النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع للأصول المتخلى عنها، - إمكانية تكوين مدخرات خلال سنة 2020 بعنوان تقلص قيمة الأصول.
جوابا يشرفني اعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة للاستهلاك السريع
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح للأقساط ذات الأقساط الثابتة المحتسبة على أساس نسب قصوى تم ضبطها بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008. هذا، وطبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 492 المذكور تم منح إمكانية اعتماد الاستهلاك السريع حصرا للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعات المعملية غير الموسمية والتي تستغلّ معداتها بأكثر من فريق وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم الشغل.
Page 2
الاستهلاكات القابلة للطرح على أساس أقساط ثابتة محتسبة على أساس النسب القصوى التي تم ضبطها بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه.
ولمزيد التوضيحات حول القواعد الجبائية المتعلقة بالاستهلاكات يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 22 لسنة 2008.
2. بالنسبة للمدخرات
تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة فقط المدخرات التي تم ضبطها بمقتضى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ويتعلق الأمر بالمدخرات المكونة بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وبعنوان تقلص قيمة المخزونات المعدة للبيع وبعنوان تقلص قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة وذلك في حدود 50% من الربح الخاضع للضريبة.
بالتالي، وفي كل الحالات، تبقى المدخرات الأخرى من غير المذكورة أعلاه غير قابلة للطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى شركتكم.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، عند الإحالة أو المساهمة في شركة أو تغيير وجهة استعمال الممتلكات وفي حالة توقيف النشاط أو العدول عن صفة خاضع للأداء يتعيّن القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه استرجاع منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا كان الأمر يتعلق بالبناءات.
وعلى هذا الأساس، فإنّكم مطالبون بتعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه بعنوان الأصول من بناءات ومعدّات التي سيتم التخلي عنها والمتعلقة بالمغازة موضوع عملية الغلق على النحو الذي تم بيانه أعلاه.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.