حول توظيف معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق الواب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G DIRECTION […] ET DE LA […]
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 446 2021/06/22 إلـى
الموضوع: حول توظيف معلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق الواب المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ديسمبر 2020
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المشاركة في الألعاب عن طريق الواب تتطلب التسجيل عن طريق الإرساليات القصيرة للحصول على الرابط الإلكتروني (URL) ولتوفير حظوظ أكبر للربح وطلبتم معرفة مدى خضوع هذه الألعاب للمعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الأمر عدد 2508 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مبلغ وقواعد وتراتيب استخلاص المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق المراسلات القصيرة أو الموزع الصوتي التنصيص على أن المعلوم المذكور يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30% من: • سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور بالنسبة إلى الألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق المراسلات القصيرة، • سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور بالنسبة إلى الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويرصد مردود المعلوم لفائدة حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد.
وبالتالي وباعتبار أن هذه الألعاب تتم المشاركة فيها عبر موقع الواب فإنها غير معنية بالمعلوم المذكور.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.