Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى 178 2019/01/11
الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 سبتمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة:
1- ماهي المنح التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور،
2- كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة طبقا لأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5.000 دينار
تم بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار من الضريبة على الدخل، ويضبط هذا المبلغ باعتبار الأجر الأساسي النظري المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات دون طرح أيام الراحة والعطل خالصة الأجر والغيابات، تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة وتطرح منه المساهمات الاجتماعية الإجبارية المحتسبة على أساس هذه القاعدة و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
كما تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014، ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة أو التي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس 71.790 550 Fax موقع الواب www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح، التي تسندها شركة "*************" لفائدة أجرائها من غير الأجر الأساسي، غير قارة أو غير منتظمة كما تمّ بيانه أعلاه، فهي لا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه، وفي خلاف ذلك فهي توخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.
كما يؤخذ الأجر التكميلي بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار المذكور باعتباره يمثل عنصرا من عناصر الأجر الأساسي.
مع العلم أن الأجراء المنتفعين بمنحة وظيفية وكذلك الإطارات يبقون غير معنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المذكور.
هذا ولا توخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعض الامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل أو المنح المدفوعة للعمّال في إطار حفظ الصحة والسلامة المهنية أو المنح المدفوعة للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل خارج أوقات العمل على غرار منحة القفة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.
غير أنه إذا وفرت شركة "***********" في نفس الوقت لأعوانها المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة القفة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون الماليّة لسنة 2017 مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة إلى 5.000 دينار وإلغاء أحكام الفصل 73 من قانون الماليّة لسنة 2014.
بالتالي، وابتداء من غرة جانفي 2017 ولتحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأجراء، يتم الأخذ بعين الاعتبار ضمن الأجر الخام لجميع عناصر الأجر بما في ذلك كلّ المنح والمكافآت التي يتحصّل عليها المعنيون بالأمر سواء كانت قارة أو غير قارة، منتظمة أو غير منتظمة وذلك باستثناء المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك المكافآت التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية. 2
Page 3
2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، إذا ثبت أن الأمر يتعلق بأجراء معنيين بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركة "*************" وبصفة استثنائية أن ترجع لهم مبالغ الخصم من المورد المنجز على أجورهم المعفاة من الضريبة على الدخل وطرح المبالغ المذكورة من مجموع الخصوم من المورد التي سيتم دفعها لاحقا للخزينة، سواء كانت هذه الخصوم منجزة على المرتبات والأجور أو على أي مبالغ أخرى يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد وذلك إلى غاية استيفاء طرحها.
هذا، وفي صورة عدم تمكن الأجراء المعنيين من استرجاع مبالغ الخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه، فإنه يمكنهم طلب استرجاع المبالغ المذكورة مباشرة لدى مصالح الأداءات المختصة وذلك شريطة الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل الشركة المذكورة في الخصم من المورد المنجز تتضمن مبالغ المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه وكذلك شهادة تثبت عدم إرجاع الشركة المذكورة لهم لمبالغ الخصم من المورد المذكور.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء: سهام بوخديري [؟] 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد المنجز دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل
- Concernant l'application de l'article 73 de la loi des finances 2014
- Application des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014